تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
المثبت ( 1 ) الذي يدخل في الإجارة ، بل هو ( 2 ) كالجزء منه وإن كان ( 3 ) منقولا ، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت ( 4 ) . وأمّا مفتاح القفل ( 5 ) فلا يجب تسليمه ( 6 ) كما لا يجب تسليم القفل ( 7 ) ، لانتفاء التبعيّة ( 8 ) عرفا .

[ السابعة : لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ]

( السابعة ( 9 ) : لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ( 10 ) ) لها ،
شرح
( 1 ) صفة للغلق . يعني أنّ المفتاح تابع للغلق الذي يثبت بالباب . ( 2 ) الضمير في قوله « بل هو » يرجع إلى المفتاح ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الغلق . ( 3 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى المفتاح ، و « إن » وصليّة . يعني وإن كان المفتاح منقولا ، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار . ( 4 ) المراد من « العقار الثابت » هو الدار والضيعة والحديقة . ( 5 ) القفل : الحديد الذي يغلق به الباب ، ج أقفال ، أقفل ، قفول ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) الضمير في قوله « تسليمه » يرجع إلى المفتاح . يعني أمّا مفتاح القفل المنقول فلا يجب على الموجر تسليمه . ( 7 ) أي كما لا يجب على الموجر تسليم القفل المنقول . ( 8 ) فإنّ القفل - وكذا مفتاحه - لا يتبعان العين في الإجارة عرفا . المسألة السابعة ( 9 ) المسألة السابعة في اختلاف المالك وغيره في عقد الإجارة . مثاله أن يقول غير المالك لمالك الدار والدابّة : آجرتهما منّي ، فأنكر المالك أو بالعكس ، بأن قال المالك للغير : آجرتهما منك ، فأنكر . ( 10 ) أي حلف المنكر للإجارة ، مالكا كان أم غيره . والضمير في قوله « لها » يرجع إلى الإجارة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92 | قدرت الله وجداني فخر