ورجع ( 1 ) عليه ، ( ولو أنفق عليه ( 2 ) المستأجر بنيّة الرجوع ) على المالك ( صحّ ( 3 ) مع تعذّر إذن المالك ، أو الحاكم ) وإن لم يشهد ( 4 ) على الإنفاق على الأقوى ، ولو أهمل ( 5 ) مع غيبة المالك ضمن ، لتفريطه ( 6 ) إلّا أن ينهاه ( 7 ) المالك ، ( ولو استأجر أجيرا لينفذه ( 8 ) في حوائجه فنفقته على )
شرح
العبد والدابّة .
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى كلّ واحد من العبد والدابّة . يعني لو أنفق المستأجر على الدابّة والعبد المستأجرين عند تعذّر الإذن منه أو من الحاكم بقصد الرجوع صحّ ويرجع إلى المالك فيما أنفقه .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الإنفاق . يعني يصحّ منه عمل الإنفاق بشرط تعذّر إذن المالك أو الحاكم .
( 4 ) أي وإن لم يشهد المستأجر أحدا على الإنفاق .
( 5 ) أي لو أهمل المستأجر عن الإنفاق في صورة غيبة المالك وتلفت الدابّة أو العبد ضمن .
( 6 ) أي الدليل على ضمان المستأجر عند إهمال الإنفاق وحصول التلف تفريطه في حقّ العين المستأجرة .
( 7 ) الضمير في قوله « ينهاه » يرجع إلى المستأجر . يعني لا يضمن المستأجر لو نهاه المالك عن الإنفاق على العبد والدابّة .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر ، وضمير المفعول يرجع إلى الأجير . يعني أنّه لو استأجر أجيرا لإنفاذ حوائجه وإتيان أوامره من البيع والشراء وقضاء ما يحتاج إليه ، فنفقة الأجير المذكور على عهدة المستأجر ، بخلاف الأجير الذي يستأجره لعمل معيّن خاصّا كان أو مطلقا ، فلا نفقة له على المستأجر .