النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة ، وحيث يشترط فيه ( 1 ) ، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ( 2 ) ووصفها ، بخلاف ( 3 ) ما لو قيل بوجوبها ( 4 ) عليه ابتداء ، فإنّه ( 5 ) يكفي القيام بعادة أمثاله .
[ الخامسة : لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة ]
( الخامسة ( 6 ) : لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة ) أي ( 7 ) الإبراء منها ، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء ( 8 ) أم غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه ( 9 ) ، . . .
شرح
أنّ ذلك لا يمنع من وجوب نفقته على عهدة الأجير في المال الذي من جملته الأجرة .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأجير . يعني إذا شرط النفقة في الأجير والحيوان لزم بيان مقدار النفقة وأوصافها .
( 2 ) الضميران في قوله « قدرها ووصفها » يرجعان إلى النفقة .
( 3 ) يعني بخلاف ما لو قيل بوجوب النفقة على عهدة المستأجر ابتداء - على القول به - فعليه يكفي قيام المستأجر بعادة أمثاله .
( 4 ) الضمير في قوله « بوجوبها » يرجع إلى النفقة ، وفي « عليه » يرجع إلى المستأجر .
( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » لشأن الكلام ، وفي قوله « أمثاله » يرجع إلى الأجير .
المسألة الخامسة
( 6 ) المسألة الخامسة في عدم جواز إسقاط المنفعة المعيّنة .
( 7 ) هذا تفسير الإسقاط في عبارة المصنّف رحمه اللّه .
( 8 ) بأن يقول المستأجر للأجير : أسقطت ، أو أبرأت منفعتك المعيّنة .
( 9 ) أي الدالّة على الإبراء .