تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة ، وحيث يشترط فيه ( 1 ) ، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ( 2 ) ووصفها ، بخلاف ( 3 ) ما لو قيل بوجوبها ( 4 ) عليه ابتداء ، فإنّه ( 5 ) يكفي القيام بعادة أمثاله .

[ الخامسة : لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة ]

( الخامسة ( 6 ) : لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة ) أي ( 7 ) الإبراء منها ، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء ( 8 ) أم غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه ( 9 ) ، . . .
شرح
أنّ ذلك لا يمنع من وجوب نفقته على عهدة الأجير في المال الذي من جملته الأجرة . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأجير . يعني إذا شرط النفقة في الأجير والحيوان لزم بيان مقدار النفقة وأوصافها . ( 2 ) الضميران في قوله « قدرها ووصفها » يرجعان إلى النفقة . ( 3 ) يعني بخلاف ما لو قيل بوجوب النفقة على عهدة المستأجر ابتداء - على القول به - فعليه يكفي قيام المستأجر بعادة أمثاله . ( 4 ) الضمير في قوله « بوجوبها » يرجع إلى النفقة ، وفي « عليه » يرجع إلى المستأجر . ( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » لشأن الكلام ، وفي قوله « أمثاله » يرجع إلى الأجير . المسألة الخامسة ( 6 ) المسألة الخامسة في عدم جواز إسقاط المنفعة المعيّنة . ( 7 ) هذا تفسير الإسقاط في عبارة المصنّف رحمه اللّه . ( 8 ) بأن يقول المستأجر للأجير : أسقطت ، أو أبرأت منفعتك المعيّنة . ( 9 ) أي الدالّة على الإبراء .