( حلف الغارم ( 1 ) ) ، لأصالة عدم الزيادة ، ولأنّه منكر . وقيل : القول قول المالك إن كانت ( 2 ) دابّة ، وهو ( 3 ) ضعيف .
[ الرابعة : مؤنة العبد والدابّة على المالك ]
( الرابعة ( 4 ) : مؤنة العبد والدابّة على المالك ) لا المستأجر ، لأنّها ( 5 ) تابعة للملك ، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك . وقيل ( 6 ) : على المستأجر مطلقا ( 7 ) ، وهو ( 8 ) ضعيف . ثمّ إن ( 9 ) كان المالك حاضرا عندها ( 10 ) أنفق ، وإلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق . . .
شرح
المستأجر وحكم بالضمان ثمّ حصل الاختلاف بينهما في القيمة .
( 1 ) المراد من « الغارم » هو المستأجر المفرّط .
( 2 ) أي إن كانت العين المستأجرة دابّة .
( 3 ) أي القول بتقدّم قول المالك ضعيف .
المسألة الرابعة
( 4 ) المسألة الرابعة في وجوب مؤنة العبد والدابّة على عهدة المالك .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى النفقة . وقوله « أصالة » بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل ، أي لأصالة عدم وجوب النفقة على غير المالك .
( 6 ) أي قال البعض بوجوب نفقته على عهدة المستأجر .
( 7 ) سواء شرطا وجوب نفقة العبد والدابّة على عهدة المستأجر أم لا .
( 8 ) أي القول المذكور ضعيف لما تقدّم من دليلي تبعيّة النفقة للملك والأصل .
( 9 ) هذا متفرّع على القول بوجوب النفقة على عهدة المالك ، بأنّه إن كان حاضرا عند الإنفاق على الدابّة والعبد المستأجرين أنفق عليهما ، وإن لم يكن حاضرا يستأذن المستأجر من المالك وينفق ويرجع عليه .
( 10 ) الضمير في قوله « عندها » يرجع إلى النفقة ، والمراد من أضيف إليه النفقة ، وهو