تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( حلف الغارم ( 1 ) ) ، لأصالة عدم الزيادة ، ولأنّه منكر . وقيل : القول قول المالك إن كانت ( 2 ) دابّة ، وهو ( 3 ) ضعيف .

[ الرابعة : مؤنة العبد والدابّة على المالك ]

( الرابعة ( 4 ) : مؤنة العبد والدابّة على المالك ) لا المستأجر ، لأنّها ( 5 ) تابعة للملك ، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك . وقيل ( 6 ) : على المستأجر مطلقا ( 7 ) ، وهو ( 8 ) ضعيف . ثمّ إن ( 9 ) كان المالك حاضرا عندها ( 10 ) أنفق ، وإلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق . . .
شرح
المستأجر وحكم بالضمان ثمّ حصل الاختلاف بينهما في القيمة . ( 1 ) المراد من « الغارم » هو المستأجر المفرّط . ( 2 ) أي إن كانت العين المستأجرة دابّة . ( 3 ) أي القول بتقدّم قول المالك ضعيف . المسألة الرابعة ( 4 ) المسألة الرابعة في وجوب مؤنة العبد والدابّة على عهدة المالك . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى النفقة . وقوله « أصالة » بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل ، أي لأصالة عدم وجوب النفقة على غير المالك . ( 6 ) أي قال البعض بوجوب نفقته على عهدة المستأجر . ( 7 ) سواء شرطا وجوب نفقة العبد والدابّة على عهدة المستأجر أم لا . ( 8 ) أي القول المذكور ضعيف لما تقدّم من دليلي تبعيّة النفقة للملك والأصل . ( 9 ) هذا متفرّع على القول بوجوب النفقة على عهدة المالك ، بأنّه إن كان حاضرا عند الإنفاق على الدابّة والعبد المستأجرين أنفق عليهما ، وإن لم يكن حاضرا يستأذن المستأجر من المالك وينفق ويرجع عليه . ( 10 ) الضمير في قوله « عندها » يرجع إلى النفقة ، والمراد من أضيف إليه النفقة ، وهو