تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
لأنّه ( 1 ) عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق ( 2 ) بالأعيان ، ولا بالمنافع المتعلّقة بها ( 3 ) ، ( ويجوز إسقاط ( 4 ) ) المنفعة ( المطلقة ) المتعلّقة ( 5 ) بالذمّة وإن ( 6 ) لم يستحقّ المطالبة بها ، ( وكذا الأجرة ( 7 ) ) يصحّ إسقاطها إن تعلّقت ( 8 ) بالذمّة ، لا إن كانت عينا ، ( وإذا تسلّم ( 9 ) ) أجيرا ليعمل له عملا ( فتلف لم يضمن ) صغيرا كان ( 10 ) ، أم كبيرا ، حرّا
شرح
( 1 ) أي الإبراء معناه إسقاط ما في الذمّة ، فلا يصحّ في الأعيان الخارجيّة ولا في المنافع المعيّنة . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الإبراء . ( 3 ) أي المنافع المتعلّقة بالأعيان . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأعيان . ( 4 ) يعني أنّه يجوز إبراء المنفعة المطلقة التي تتعلّق بذمّة الأجير ، كما إذا استأجر أجيرا ليخيط له ثوبا بلا تعيين الزمان ، فالعمل تعلّق بذمّة الأجير مطلقا . ( 5 ) بالجرّ ، صفة المنفعة المطلقة . ( 6 ) لفظة « إن » وصليّة . يعني وإن لم يكن المستأجر مستحقّا لمطالبة المنفعة التي تعلّقت بذمّة الأجير ، كما إذا لم يحلّ وقت العمل . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى المنفعة . ( 7 ) يعني وكذا يجوز للأجير أن يبرئ ذمّة المستأجر من الأجرة إذا كانت كلّيّة في ذمّته . ولا يصحّ الإسقاط والإبراء إذا كانت عينا معيّنة في الخارج . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الأجرة . يعني إن تعلّقت الأجرة بذمّة المستأجر . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر . يعني إذا قبض أجيرا ليعمل له عملا ثمّ تلف الأجير لم يضمن المستأجر . ( 10 ) أي لا فرق في عدم ضمان المستأجر - لو تلف الأجير - بين كون الأجير صغيرا أو كبيرا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87 | قدرت الله وجداني فخر