ظاهرتين ( 1 ) في الكراهة وإلى استلزامه ( 2 ) الربا ، وهو ( 3 ) ضعيف ، إذ لا معاوضة على الجنس الواحد .
[ الثالثة : إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف ]
( الثالثة ( 4 ) : إذا فرّط ( 5 ) في العين ) المستأجرة ( ضمن قيمتها يوم )
شرح
دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئا الحديث ( الوسائل : ج 13 ص 263 ب 22 من كتاب الإجارة ح 3 ) .
الرواية الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 1 ) وجه ظهور الروايتين في الكراهة إطلاق لفظي « لا بأس » في الأولى و « لأكره » في الثانية .
( 2 ) عطف على قوله « إلى روايتين » . يعني أنّ القائل بالمنع من إيجار المستأجر العين بأكثر ممّا استأجره استند إلى دليلين :
أ : بالروايتين .
ب : باستلزام ذلك الربا المحرّم .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى استلزام الربا . يعني أنّ ذلك ضعيف ، لعدم كونه معاوضة على جنس واحد . بمعنى أنّ الربا المحرّم إنّما هو في صورة المعاوضة على الجنس الواحد من الأجناس الربويّة وأخذ الزائد ، كما إذا عاوضنا ألف منّ من الحنطة في مقابل ألف مع الزائد ، والحال أنّه ليس في المقام معاوضة على الجنس الواحد مع أخذ الزيادة .
المسألة الثالثة
( 4 ) المسألة الثالثة في ضمان المستأجر لقيمة العين المستأجرة . يعني فرض التفريط .
( 5 ) فاعل قوليه « فرّط » و « ضمن » هو الضمير العائد إلى المستأجر .