[ الثانية : لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها ]
( الثانية ( 1 ) : لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به ) ، للأصل ( 2 ) ، وعموم الأمر ( 3 ) بالوفاء بالعقود .
( وقيل بالمنع ( 4 ) إلّا أن تكون ) إجارتها ( بغير جنس ( 5 ) الأجرة ، أو يحدث فيها صفة ( 6 ) كمال ) استنادا ( 7 ) إلى روايتين . . .
شرح
المسألة الثانية
( 1 ) المسألة الثانية في إجارة العين المستأجرة بأجرة أكثر من الأجرة التي استأجرها بها .
( 2 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الإباحة عند الشكّ فيها .
( 3 ) في قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 4 ) يعني قال البعض بمنع إجارة العين المستأجرة بأزيد ممّا استأجرها بها إلّا مع شرطين .
أ : إذا كانت الإجارة بغير جنس الأجرة التي استأجرها بها .
ب : إذا أحدث المستأجر في العين صفة كمال .
( 5 ) كما إذا استأجر العين بألف منّ من الحنطة ثمّ آجرها من الغير بألفي منّ من الأرز .
( 6 ) كما إذا قصّر الثوب الذي استأجره أو عمّر البيت الذي استأجره .
( 7 ) أي القائل بالمنع من إيجار الغير استند إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة .
والروايتان منقولتان في كتاب الوسائل :
الرواية الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة