للخيار ، لأنّ المعتبر منه ( 1 ) ما وقع في العوض المعيب الذي تعلّقت به المعاوضة وهو ( 2 ) هنا المنفعة وهي ( 3 ) تتجدّد شيئا فشيئا ، وما لم يستوفه ( 4 ) منها لا يتحقّق فيه التصرّف ، وإنّما يتخيّر ( 5 ) مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قلّ ، أو أمكن إزالة المانع ، وإلّا ( 6 ) بطلت ، ولو أعاده ( 7 ) الموجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه ( 8 ) شيء معتدّ به ففي زوال الخيار نظر ، من ( 9 ) زوال المانع ، وثبوت ( 10 ) الخيار
شرح
كما يسقطه التصرّف في غيره ؟ فأجاب بأنّ العوض هنا هو منفعة العين المستأجرة وهي تتجدّد شيئا فشيئا ، فلا يتحقّق التصرّف في المقام .
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التصرّف ، وفي « به » يرجع إلى العوض .
( 2 ) أي العوض في الإجارة هو المنفعة الحاصلة من العين المستأجرة .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المنفعة .
( 4 ) الضمير في قوله « يستوفه » يرجع إلى شيء من المنفعة ، وفي قوله « منها » يرجع إلى العين . يعني ما لم يحصّل شيئا من المنفعة من العين المستأجرة لا يتحقّق التصرّف في العوض .
( 5 ) يعني أنّ القول بتخيير المستأجر في فسخ الإجارة في صورة انهدام المسكن إنّما هو فيما إذا بقي من المسكن مقدار يمكن الانتفاع به .
( 6 ) فإن لم يبق منه ذلك المقدار تبطل الإجارة أصلا .
( 7 ) الضمير في قوله « أعاده » يرجع إلى المسكن .
( 8 ) أي لا يفوت على المستأجر شيء من منافع المسكن معتدّ به .
( 9 ) هذا دليل زوال خيار المستأجر في المقام .
( 10 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » ، وهذا دليل عدم زوال الخيار الحاصل .