تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويرجع من المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة ، وإن اختار ( 1 ) الفسخ وكان قبل مضيّ شيء من المدّة فلا شيء عليه وإلّا ( 2 ) فعليه ( 3 ) من المسمّى بنسبة ما مضى إلى المجموع .

[ لو طرأ العيب بعد العقد ]

( ولو طرأ ) العيب ( بعد العقد فكذلك ( 4 ) كانهدام المسكن ) وإن كان ( 5 ) بعد استيفاء شيء من المنفعة ، ولا يمنع ( 6 ) من ذلك كون التصرّف مسقطا
شرح
النظر في اجرة العين المستأجرة معيبة وصحيحة ، مثلا إذا كانت اجرة الدابّة معيبة عشرة وصحيحة عشرين دينارا وكانت الأجرة المسمّاة في عقد الإجارة أربعين يردّ من المسمّى النصف ، لأنّه النسبة بين اجرة المعيبة والصحيحة . ( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر . يعني أنّ المستأجر إذا فسخ الإجارة عند ظهور العيب في المنفعة وكان الفسخ قبل مضيّ شيء من مدّة الإجارة فلا يستحقّ شيئا . ( 2 ) أي إن مضى زمان من مدّة الإجارة يأخذ من الأجرة المسمّاة بالنسبة بين ما مضى وما بقي من المدّة . ( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستأجر . فإذا فسخ الإجارة بعد مضيّ نصف مدّة الإجارة يجب عليه نصف الأجرة المسمّاة في العقد . ( 4 ) أي لو عرض العيب في المنفعة بعد وقوع عقد الإجارة فحكمه أيضا مثل ظهور العيب فيها ، فيجوز للمستأجر فسخ الإجارة كما يجوز له الفسخ عند انهدام المسكن المستأجر . ( 5 ) « إن » في قوله « وإن كان » وصليّة . يعني وإن كان عروض العيب بعد استيفاء مقدار من منفعة العين المستأجرة . ( 6 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّه لم لا يكون التصرّف هنا مسقطا للخيار