( وفي الأرش ( 1 ) ) لو اختار البقاء على الإجارة ( نظر ) من ( 2 ) وقوع العقد على هذا المجموع وهو باق فإمّا أن يفسخ ، أو يرضى بالجميع ومن ( 3 ) كون الجزء الفائت ، أو الوصف ( 4 ) مقصودا للمستأجر ولم يحصل ( 5 ) وهو ( 6 ) يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين ( 7 ) فيجبر ( 8 ) بالأرش وهو ( 9 ) حسن .
وطريقة معرفته ( 10 ) أن ينظر إلى اجرة مثل العين سليمة ومعيبة
شرح
( 1 ) أي في جواز مطالبة المستأجر للمؤجر بالأرش إشكال .
( 2 ) هذا وجه عدم جواز مطالبة الأرش .
( 3 ) هذا وجه جواز مطالبة الأرش ، وهو أنّ الجزء الفائت في العين كان مقصودا للمستأجر في عقد الإجارة ولم يحصل فلزم النقص في المنفعة فيطالب الأرش .
( 4 ) عطف على « الجزء » في قوله « الجزء الفائت » . أي ومن كون الوصف الفائت - مثل القوّة والسعة وأمثالهما من أوصاف العين المستأجرة - مقصودا للمستأجر .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى المقصود .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم الحصول .
( 7 ) فإنّ العوضين في الإجارة هما : المنفعة والأجرة .
( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النقص الحاصل من عدم حصول المقصود .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الاحتمال الثاني ، وهو جواز مطالبة الموجر بالأرش .
( 10 ) الضمير في قوله « معرفته » يرجع إلى الأرش . يعني أنّ طريقة معرفة الأرش