الضميمة إمكان إفرادها ( 1 ) بالإجارة ، أم بالبيع ( 2 ) ، أم يكفي كلّ واحد منهما ( 3 ) في كلّ واحد منهما ( 4 ) ؟ أوجه : من ( 5 ) حصول المعنى في كلّ منهما ( 6 ) ، ومن ( 7 ) أنّ الظاهر ضميمة كلّ شيء إلى جنسه ، وقوّى المصنّف الثاني ( 8 ) . . .
شرح
للإجارة أو للبيع منفردة أو يكفي كلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما ؟ جوابه قوله « أوجه » . يعني في المسألة وجوه ثلاثة :
الأوّل : إمكان إفراد الضميمة بالإجارة في إجارة الآبق .
الثاني : إمكان البيع منفردا في ضميمة إجارة الآبق .
الثالث : إمكان إجارة ضميمة الآبق منفردة في إجارة الآبق ، وإمكان إفراد الضميمة بالبيع في بيع الآبق إلى الوجوه الثلاثة .
( 1 ) الضمير في قوله « إفرادها » يرجع إلى الضميمة .
( 2 ) أي إفراد البيع في الضميمة ولو لم يمكن إجارته كما ذكرنا في الأوجه الثلاثة .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « منهما » يرجع إلى إمكان كلّ من البيع والإجارة منفردا .
( 4 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى البيع والإجارة .
( 5 ) هذا دليل كفاية استقلال الإجارة أو البيع في الضميمة . وهو أنّه يحصل المقصود في كلّ منهما والمقصود كون الضميمة متموّلة قابلة للبيع أو الإجارة .
( 6 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى ما يعتبر فيها إمكان الإجارة منفردا وإمكان البيع منفردا . ولا يخفى أنّ ذلك دليل الوجه الأوّل والثاني .
( 7 ) هذا دليل الوجه الثالث من اشتراط قابليّة الإجارة في ضميمة إجارة الآبق ، ومن اشتراط قابليّة البيع في ضميمة بيع الآبق وهو أنّ الظاهر يقتضي ضميمة كلّ شيء إلى ما يجانسه .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو ضميمة كلّ شيء إلى جنسه .