تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
تعذّرها ( 1 ) ، ومطالبة ( 2 ) الموجر بالمسمّى لفوات المنفعة ، وله ( 3 ) الرضا بها وانتظار زوال المانع ، أو مطالبة المانع ( 4 ) بأجرة المثل لو كان غاصبا ، بل يحتمل مطالبة الموجر بها ( 5 ) أيضا ، لكون العين مضمونة عليه ( 6 ) حتّى يقبض ، ولا يسقط التخيير ( 7 ) بزوال المانع في أثناء المدّة ، لأصالة ( 8 ) بقائه ، ( وإن كان ( 9 ) ) المنع ( بعده ) أي بعد القبض ، ( فإن كان ( 10 ) )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تعذّرها » يرجع إلى العين المستأجرة . ( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « الفسخ » . يعني يجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة ويطالب الموجر بالأجرة التي أعطاها إيّاه . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المستأجر . يعني يجوز للمستأجر أن يرضى بالإجارة الواقعة وينتظر زوال المانع عن الانتفاع بالعين . ( 4 ) أي يجوز للمستأجر أن يطالب الذي كان مانعا من الانتفاع بالعين ، بأجرة المثل لو كان غاصبا . ( 5 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى أجرة المثل . أي الاحتمال الآخر هو جواز مطالبة المستأجر الموجر بأجرة مثل العين المستأجرة عند عروض المانع من الانتفاع بها أيضا . ( 6 ) أي العين المستأجرة تكون على عهدة الموجر حتّى يسلّمها إلى المستأجر . ( 7 ) أي التخيير المذكور للمستأجر بين الفسخ والصبر لا يرتفع بزوال المانع في أثناء مدّة الإجارة . ( 8 ) أي لاستصحاب بقاء التخيير عند الشكّ في زواله . ( 9 ) عطف على قوله « فإن كان المنع قبل القبض » . ( 10 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى المانع . يعني إن كان المانع من الانتفاع هو تلف العين المستأجرة بطلت الإجارة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 69 | قدرت الله وجداني فخر