ولو آجره ( 1 ) ممّن يقدر على تحصيله صحّ من غير ضميمة . ومثله ( 2 ) المغصوب لو آجره الغاصب ( 3 ) ، أو من يتمكّن من قبضه ( 4 ) .
[ لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة ]
( ولو طرأ ( 5 ) المنع ) من الانتفاع بالعين الموجرة فيما ( 6 ) أوجرت له ( 7 ) ، ( فإن كان ( 8 ) المنع قبل القبض ( 9 ) فله ( 10 ) الفسخ ) لأنّ العين ( 11 ) قبل القبض مضمونة على ( 12 ) الموجر ، فللمستأجر الفسخ عند
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « آجره » يرجع إلى الآبق . يعني لو آجر المالك العبد الآبق ممّن يقدر على تحصيله صحّ عقد الإجارة بلا ضميمة .
( 2 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الآبق . يعني مثل الآبق في صحّة إجارته ممّن يقدر على تحصيله إجارة العين المغصوبة ممّن يقدر على تحصيلها ، أو إجارتها من الغاصب الذي تكون العين في يده .
( 3 ) بالنصب ، مفعول ثان لقوله « آجره » .
( 4 ) أي آجر المغصوب ممّن يقدر على قبض المغصوب .
( 5 ) أي إذا عرض المنع من الانتفاع بالعين المستأجرة .
( 6 ) متعلّق بقوله « الانتفاع » .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 8 ) هذا تفصيل في عروض المنع من الانتفاع بالعين المستأجرة .
( 9 ) أي قبل تسلّم المستأجر للعين المستأجرة .
( 10 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى المستأجر . يعني لو كان عروض المنع قبل قبض العين المستأجرة جاز للمستأجر أن يفسخ العقد .
( 11 ) أي العين المستأجرة .
( 12 ) يعني أنّ الموجر ضامن للعين المستأجرة .