تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
المستأجر حتّى انقضت المدّة ( 1 ) أو مضت مدّة يمكنه ( 2 ) الاستيفاء فتستقرّ الأجرة .

[ لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة ]

( ولا بدّ من كونها ) أي المنفعة ( مباحة ، فلو استأجره ( 3 ) لتعليم كفر ، أو غناء ) ، ونحوه من المعلومات الباطلة ، ( أو حمل مسكر ( 4 ) بطل ) العقد ، ويستثنى ( 5 ) من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة ( 6 ) أو التخليل ( 7 ) ، فإنّ الإجارة لهما ( 8 ) جائزة ، ( وأن ( 9 ) يكون مقدورا على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الآبق ( 10 ) ) ، . . .
شرح
بذل الموجر للعين وعدم أخذ المستأجر للعين منه حتّى انقضت مدّة الإجارة . ( 1 ) أي انقضت تمام مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر العين ليوم الجمعة وكان الموجر باذلا للعين فلم يأخذها منه حتّى انقضت المدّة . ( 2 ) الضمير في قوله « يمكنه » يرجع إلى المستأجر . ( 3 ) أي لو استأجر الأجير لتعليم الكفر والغناء أو غيرهما من المعاصي بطل العقد . ( 4 ) كما إذا استأجر أجيرا ليحمل المسكر إلى مكان . ( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل قوله « الخمر » . ( 6 ) الإراقة : من أراق الماء ، إراقة ، صيغة مجرّده راق ، يريق ، ريقا : انصبّ ( أقرب الموارد ) . يعني يستثنى من حرمة حمل المسكر حمله لإراقته فلا يبطل عقد الإجارة لهذه الغاية . ( 7 ) الخلّ - بفتح الخاء وتشديد اللام - : ما حمض من عصير العنب وغيره . التخليل : جعل الخمر خلّا . فلا مانع من الاستيجار للتخليل . ( 8 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الإراقة والتخليل . ( 9 ) عطف على قوله « من كونها مباحة » . أي لا بدّ من كون المنفعة مقدورا على تسليمها . ( 10 ) صفة لموصوف مقدّر وهو العبد .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 65 | قدرت الله وجداني فخر