المستأجر حتّى انقضت المدّة ( 1 ) أو مضت مدّة يمكنه ( 2 ) الاستيفاء فتستقرّ الأجرة .
[ لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة ]
( ولا بدّ من كونها ) أي المنفعة ( مباحة ، فلو استأجره ( 3 ) لتعليم كفر ، أو غناء ) ، ونحوه من المعلومات الباطلة ، ( أو حمل مسكر ( 4 ) بطل ) العقد ، ويستثنى ( 5 ) من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة ( 6 ) أو التخليل ( 7 ) ، فإنّ الإجارة لهما ( 8 ) جائزة ، ( وأن ( 9 ) يكون مقدورا على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الآبق ( 10 ) ) ، . . .
شرح
بذل الموجر للعين وعدم أخذ المستأجر للعين منه حتّى انقضت مدّة الإجارة .
( 1 ) أي انقضت تمام مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر العين ليوم الجمعة وكان الموجر باذلا للعين فلم يأخذها منه حتّى انقضت المدّة .
( 2 ) الضمير في قوله « يمكنه » يرجع إلى المستأجر .
( 3 ) أي لو استأجر الأجير لتعليم الكفر والغناء أو غيرهما من المعاصي بطل العقد .
( 4 ) كما إذا استأجر أجيرا ليحمل المسكر إلى مكان .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل قوله « الخمر » .
( 6 ) الإراقة : من أراق الماء ، إراقة ، صيغة مجرّده راق ، يريق ، ريقا : انصبّ ( أقرب الموارد ) . يعني يستثنى من حرمة حمل المسكر حمله لإراقته فلا يبطل عقد الإجارة لهذه الغاية .
( 7 ) الخلّ - بفتح الخاء وتشديد اللام - : ما حمض من عصير العنب وغيره .
التخليل : جعل الخمر خلّا . فلا مانع من الاستيجار للتخليل .
( 8 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الإراقة والتخليل .
( 9 ) عطف على قوله « من كونها مباحة » . أي لا بدّ من كون المنفعة مقدورا على تسليمها .
( 10 ) صفة لموصوف مقدّر وهو العبد .