تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
لاشتمالها ( 1 ) فيه على الغرر ، ( وإن ضمّ ( 2 ) إليه ) شيئا متموّلا ( أمكن الجواز ) ، كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ( 3 ) ، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى ، لاحتمالها ( 4 ) من الغرر ما لا يحتمله ( 5 ) ، وبهذا الإمكان ( 6 ) أفتى المصنّف في بعض فوائده . ووجه المنع ( 7 ) فقد النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه ( 8 ) على مورده وهو ( 9 ) البيع ، ومنع ( 10 ) الأولويّة . وعلى الجواز ( 11 ) هل يعتبر في
شرح
( 1 ) الضمير في « لاشتمالها » يرجع إلى الإجارة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الآبق . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر . يعني لو ضمّ الموجر إلى الآبق شيئا له الماليّة أمكن الحكم بالجواز . ( 3 ) أي لا يحكم بجواز إجارة الآبق مع الضميمة قياسا بجواز بيع الآبق مع الضميمة لبطلان القياس ، بل يحكم بالجواز لدخول الإجارة في حكم البيع بالأولويّة . ( 4 ) أي لاحتمال الإجارة من الغرر والضرر ما لا يحتمله البيع . ( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى البيع ، وضمير المفعول يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 6 ) أي بهذا الإمكان الذي أشار إليه المصنّف في قوله « أمكن الجواز » أفتى في بعض كتبه . ( 7 ) أي وجه منع إجارة الآبق مع الضميمة فقدان النصّ المجوّز في خصوصها . ( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحكم بالجواز ، وفي « مورده » يرجع إلى النصّ . ( 9 ) أي مورد النصّ هو البيع فقط . ( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « فقد النصّ » . يعني لا يستند للجواز إلى دليل الأولويّة لمنعها . ( 11 ) أي على القول بجواز إجارة الآبق مع الضميمة ، هل يعتبر كون الضميمة قابلة
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 66 | قدرت الله وجداني فخر