الثلاثة ( 1 ) ، إذ الأوّل ( 2 ) مطلق بالنسبة إلى المباشرة ، والثاني ( 3 ) بالنسبة إلى المدّة ، والثالث ( 4 ) فيهما معا .
وللمصنّف رحمه اللّه قول بأنّ الإطلاق ( 5 ) في كلّ الإجارات يقتضي التعجيل ، وأنّه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل ( 6 ) ، فإن كان ( 7 ) مجرّدا عن المدّة خاصّة ( 8 ) فبنفسه ( 9 ) ، وإلّا ( 10 ) تخيّر بينه وبين غيره ،
شرح
( 1 ) والاعتبارات الثلاثة هي التقيّد بالمباشرة وحدها ، والمدّة وحدها ، وكليهما .
( 2 ) أي الأجير المطلق بالنسبة إلى الاعتبار الأوّل مطلق من حيث المباشرة .
( 3 ) أي المطلق بالاعتبار الثاني من حيث المدّة .
( 4 ) أي المطلق بالاعتبار الثالث من حيث المباشرة والمدّة . والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى المباشرة والمدّة .
( 5 ) أي الإطلاق من حيث الزمان لا المباشرة . يعني أنّ للمصنّف رحمه اللّه قولا في صورة إطلاق المستأجر للعمل من حيث الزمان لا المباشرة ، بأنّه يجب على الأجير التعجيل في الفعل في أوّل زمان ممكن ولا يجوز له العمل للغير حتّى يتمّ العمل للمستأجر الأوّل .
ولا يخفى أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في المتن بجواز عمل الأجير المطلق للغير بقوله « ويجوز للمطلق » ، سواء كان الإطلاق من حيث المباشرة أو من حيث الزمان .
( 6 ) المراد من الفعل هو مورد الإجارة .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الفعل المذكور .
( 8 ) بمعنى كون الفعل مجرّدا عن تقييد المدّة فقط لا عن المباشرة ، كما إذا شرط المستأجر في العمل المباشرة من دون تقييده بالزمان .
( 9 ) الضمير في قوله « بنفسه » يرجع إلى الأجير .
( 10 ) أي إن لم يكن مجرّدا عن المدّة ، بل كان مجرّدا عن المباشرة فقط ، كما إذا شرط