إجارته ( 1 ) بين إجازته ( 2 ) فيأخذ المسمّى ، وعدمه ( 3 ) فيرجع بأجرة المثل ، وإن عمل ( 4 ) تبرّعا وكان العمل ممّا له ( 5 ) اجرة في العادة تخيّر ( 6 ) مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما ( 7 ) بأجرة المثل ، وإلّا ( 8 ) فلا شيء وفي معناه ( 9 ) عمله لنفسه ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إجارته » يرجع إلى المستأجر الأوّل .
( 2 ) الضمير في قوله « إجازته » يرجع إلى عقد الجعالة . يعني يجوز للمستأجر الأوّل أن يجيز عقد الجعالة فيأخذ ما سمّي فيها .
( 3 ) أي عدم إجازة الجعالة . وفاعل قوله « فيرجع » الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل . يعني إن لم يجز المستأجر الأوّل عقد الجعالة فله أن يرجع إلى الأجير بأجرة المثل .
( 4 ) هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة . فاعل قوله « عمل » الضمير الراجع إلى الأجير . يعني لو كان عمله للغير مجّانا تخيّر المستأجر الأوّل مع عدم فسخ عقده بين مطالبة الأجير أو من عمل له بأجرة المثل .
( 5 ) أي كان العمل عملا له الأجرة في العادة لا ما لا يكون له الأجرة ، مثل حمل قرطاس لا يزاحم عمل الأجير ولا اجرة له في العرف .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل ، والضمير في قوله « عقده » أيضا يرجع إليه .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « منهما » يرجع إلى الأجير ومن يعمل له الأجير .
( 8 ) أي إن لم يكن العمل ممّا له اجرة عادة كرفع شيء صغير من محلّ ووضع الآخر في محلّ آخر فلا شيء للمستأجر الأوّل على الأجير .
( 9 ) الضمير في قوله « وفي معناه » يرجع إلى العمل التبرّعيّ . يعني مثل