تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الجواز ( 1 ) بمورد النصّ ، والأشهر توقّفه ( 2 ) على الإجازة مطلقا ( 3 ) .

[ لا بدّ من كون المنفعة معلومة ]

( ولا بدّ من كونها ) أي المنفعة ( معلومة إمّا بالزمان ( 4 ) ) فيما لا يمكن ضبطه إلّا به ( كالسكنى ) والإرضاع ( 5 ) ( وإمّا به ( 6 ) أو ( 7 ) بالمسافة ) فيما
شرح
الفضوليّ عن رواية عروة من شرائه الشاتين بدينار ، والحال أنّه قال صلّى اللّه عليه وآله : اشتر لنا شاة لا شاتين . فشراؤه شاتين بدينار كان فضوليّا . ( 1 ) يعني يمكن القول باختصاص جواز الفضوليّ بمورد النصّ ، وهو البيع لا غيره . ( 2 ) الضمير في قوله « توقّفه » يرجع إلى الفضوليّ . يعني أنّ الأشهر صحّة الفضوليّ وتوقّفه على الإجازة ، بيعا كان أو غيره كالإجارة . * من حواشي الكتاب : وغير الأشهر بطلان الفضوليّ مطلقا إلّا في البيع . ووجه تعدية حكم الفضوليّ إلى غير البيع القياس الأولويّ ، أو تنقيح المناط ( الحديقة ) . ( 3 ) بيعا كان أو غيره . ( 4 ) يعني معلوميّة المنفعة إمّا بحسب الزمان كما في السكنى . فإنّ مقدار منفعة سكنى الدار لا يعلم إلّا بتعيين المدّة بالشهر واليوم والسنة . ( 5 ) هذا مثال ثان لمعلوميّة المنفعة بالزمان . فإنّ المرضعة المستأجرة للإرضاع لا يعلم منفعة إرضاعها إلّا بتعيين زمان الإرضاع . ( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزمان . يعني لا بدّ من كون المنفعة المستأجرة معلومة إمّا بالزمان أو بالمسافة . ( 7 ) قوله « أو بالمسافة » يمكن أن يكون « أو » هنا للتخيير مطلقا ، كما يظهر من كلام جمع ( الدروس ) . * من حواشي الكتاب : الترديد لمنع الخلوّ ويحتمل الحقيقيّة وهو الأظهر ، كما سيأتي في الجمع بين المدّة والعمل وكلّ منهما صحيح من وجه كما لا يخفى . والحقّ أنّ الترديد في المسافة وفي العمل كلاهما من باب المنفصلة الحقيقيّة وأمّا صورة