[ لو آجر الفضوليّ ]
( ولو آجر الفضوليّ ( 1 ) فالأقرب ( 2 ) الوقوف على الإجازة ) كما يقف غيرها ( 3 ) من العقود وخصّها ( 4 ) بالخلاف ، لعدم النصّ فيها ( 5 ) بخصوصه ، بخلاف البيع ، فإنّ قصّة عروة البارقيّ ( 6 ) مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في شراء ( 7 ) الشاة تدلّ على جواز بيع ( 8 ) الفضوليّ وشرائه ( 9 ) ، فقد يقال باختصاص
شرح
( 1 ) أي لو آجر الفضوليّ عينا لمالك بلا إذن من مالكها صحّت الإجارة موقوفة على إجازة مالكها .
( 2 ) هذا إشارة إلى الخلاف في صحّة إجارة الفضوليّ .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الإجارة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، وضمير المفعول يرجع إلى الإجارة .
يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار بقوله « فالأقرب » إلى الخلاف في صحّة الفضوليّ هنا لعدم نصّ في المسألة يعوّل عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الإجارة ، وفي « بخصوصه » يرجع إلى النصّ .
( 6 ) قد تقدّم نقل قصّة عروة البارقيّ في خصوص إعطاء النبيّ له دينارا وقوله :
« اشتر لنا شاة » ، فاشترى شاتين بدينار وباع إحدى الشاتين في الطريق بدينار فجاء إلى النبيّ بشاة ودينار . فقال صلّى اللّه عليه وآله : « بارك اللّه في صفقة يمينك » . فإنّ بيع عروة الشاة الواحدة بدينار لم يكن بإذن النبيّ ، بل باع فضولا ولم يمنعه النبيّ بل قرّره في بيعه بقوله : « بارك اللّه » فذلك يدلّ على صحّة بيع الفضوليّ .
( 7 ) الظرف هذا يتعلّق بقصّة عروة . يعني أنّ قصّته في خصوص شراء الشاة بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « اشتر لنا شاة » .
( 8 ) كما باع عروة في الطريق إحدى الشاتين بدينار بلا إذن من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وذلك البيع كان فضوليّا قد قرّره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 9 ) الضمير في قوله « شرائه » يرجع إلى الفضوليّ . يمكن استفادة شراء