وينتهي ( 1 ) بانتهائه ، لأنّ ذلك ( 2 ) ممّا لا يتّفق غالبا ، بل يمكن انتهاء الزمان ( 3 ) قبل انتهاء العمل وبالعكس ، فإن أمر ( 4 ) بالإكمال في الأوّل ( 5 ) لزم العمل في غير المدّة المشروطة ، وإلّا ( 6 ) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه ( 7 ) العقد ، وإن أمر في الثاني ( 8 ) بالعمل إلى أن تنتهي المدّة لزم الزيادة على ما ( 9 ) وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدّة المشروطة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى العمل ، والضمير في قوله « بانتهائه » يرجع إلى الزمان .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التطبيق المذكور بين الزمان والعمل .
( 3 ) كما إذا قيّد الزمان بأوّل يوم الجمعة إلى غروبها . فإذا يمكن أن ينقضي يوم الجمعة ، والحال أنّ العمل المنظور لم يتمّ ، وهكذا يمكن إتمام العمل قبل غروب يوم الجمعة .
( 4 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأجير . يعني إذا انتهى الزمان المعيّن مثل غروب يوم الجمعة قبل إتمام العمل وهو الخياطة مثلا . فإن أمر الأجير بإكمال الخياطة بعد غروب الجمعة يلزم العمل في غير الزمان المعيّن وإن لم يؤمر بإتمام العمل لزم ترك العمل الذي كان متعلّق الإجارة .
( 5 ) المراد من « الأوّل » هو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل .
( 6 ) أي وإن لم يؤمر بإتمام العمل ، يكون الأجير تاركا للعمل المستأجر عليه .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العمل .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان .
( 9 ) أي الزيادة على العمل الذي كان مورد عقد الإجارة .
( 10 ) وهو الزمان المشروط فيه العمل .