تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
والإذن في الشيء ( 1 ) إذن في لوازمه ( 2 ) . وهذا ( 3 ) هو الذي رجّحه المصنّف في بعض حواشيه ( 4 ) ، وفيه ( 5 ) قوّة ، ويؤيّده ( 6 ) صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( 7 ) في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وغيرها ( 8 ) أولى .
شرح
( 1 ) وهو الإجارة . ( 2 ) وهو تسليم العين المستأجرة . ( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني بلا ضمان . ( 4 ) الضمير في قوله « حواشيه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف في بعض حواشيه رجّح جواز تسليم العين بدون إذن المالك بلا ضمان . ( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الترجيح المذكور . ( 6 ) الضمير في قوله « يؤيّده » يرجع إلى جواز التسليم بدون ضمان . ( 7 ) وهو أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب ، بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره ، فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرطه أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء ( الوسائل : ج 13 ص 255 ب 16 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ) . * أقول : فمفهوم قوله « إن كان شرطه . . . إلخ » عدم الضمان عند الإطلاق فيؤيّد ما رجّحه المصنّف رحمه اللّه وقوّاه الشارح رحمه اللّه من جواز التسليم إلى الغير مع عدم الضمان . ( 8 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الدابّة . يعني إذا لم يكن ضمان في تسليم الدابّة إلى الغير بلا إذن المالك ففي غيرها يحكم بعدم الضمان بطريق أولى .