ولو قصد ( 1 ) مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزمان صحّ ( 2 ) مع إمكان وقوعه فيه ، ثمّ إن وقع ( 3 ) فيه ملك الأجرة ، لحصول الغرض ( 4 ) ، وإن خرجت المدّة قبله ( 5 ) ، فإن كان ( 6 ) قبل الشروع فيه ( 7 ) بطلت ( 8 ) ، وإن خرجت في أثنائه استحقّ ( 9 ) المسمّى ( 10 ) لما فعل .
شرح
( 1 ) أي لو قصد الموجر مجرّد وقوع العمل المنظور في الزمان المعيّن لا التطبيق بينهما . ففي هذه الصورة تصحّ الإجارة بشرط إمكان وقوع العمل المنظور في الزمان المذكور .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى العقد . والضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الفعل ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الزمان .
( 3 ) يعني إذا قصد وقوع الفعل المنظور في الزمان المعيّن مع الإمكان . فإن فعل الأجير العمل فيه يملك الأجرة المعيّنة في العقد .
( 4 ) الغرض هو وقوع العمل في الزمان المعيّن .
( 5 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الزمان .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الخروج . يعني فإن خرجت المدّة قبل الشروع في العمل بطلت الإجارة .
( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العمل .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الإجارة . وفاعل قوله « خرجت » هو الضمير العائد إلى المدّة ، والضمير في قوله « أثنائه » يرجع إلى العمل . يعني لو خرجت المدّة المعيّنة في أثناء العمل ، بأن انتهى الزمان والحال أنّه بقي مقدار من العمل ، فإذا يحكم باستحقاق الأجير من المسمّى بمقدار العمل الذي عمل به .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الأجير .
( 10 ) أي الأجرة التي سمّاها في عقد الإجارة .