تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
أعمّ من استيفائها لنفسه ( 1 ) ، وعلى تقدير جواز إيجاره ( 2 ) لغيره هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها ؟ قيل ( 3 ) : نعم ، إذ لا يلزم من استحقاقه ( 4 ) استيفاء المنفعة ، والإذن ( 5 ) له في التسلّم جواز تسليمها ( 6 ) لغيره فيضمن ( 7 ) لو سلّمها بغير إذن . وقيل : يجوز ( 8 ) تسليمها من غير ضمان ، لأنّ القبض ( 9 ) من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) فإذا شرط المستأجر الأوّل على الثاني الاستيفاء من العين بنفسه من قبل المستأجر الثاني فهذا ما لا ينافي شرط الموجر الأوّل . ( 2 ) الضمير في قوله « إيجاره » يرجع إلى المستأجر الأوّل ، وكذا في قوله « لغيره » . يعني إذا جاز للمستأجر الأوّل إيجار العين المستأجرة للغير فهل يتوقّف تسليم العين إلى المستأجر الثاني على إذن الموجر الأوّل أم لا ؟ ( 3 ) أي قال بعض الفقهاء : نعم ، يتوقّف تسليم العين على إذن المالك . ( 4 ) أي لا يلزم من كون المستأجر الأوّل مستحقّا لاستيفاء المنفعة من العين ومأذونا في التسلّم لها أن يجوز له تسليم العين إلى الغير أيضا . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » في قوله « من استحقاقه » والضمير في قوله « له » يرجع إلى المستأجر الأوّل . ( 6 ) الضمير في قوله « تسليمها » يرجع إلى العين المستأجرة . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل . ( 8 ) أي القول الآخر جواز تسليم العين إلى المستأجر الثاني مع عدم الضمان . ( 9 ) أي قبض العين المستأجرة من ضروريّات الإجارة . فإذا جوّزنا إجارة العين للغير فاللازم جواز التسليم أيضا . ( 10 ) الضمير في قوله « جوازها » يرجع إلى الإجارة .