أعمّ من استيفائها لنفسه ( 1 ) ، وعلى تقدير جواز إيجاره ( 2 ) لغيره هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها ؟ قيل ( 3 ) : نعم ، إذ لا يلزم من استحقاقه ( 4 ) استيفاء المنفعة ، والإذن ( 5 ) له في التسلّم جواز تسليمها ( 6 ) لغيره فيضمن ( 7 ) لو سلّمها بغير إذن .
وقيل : يجوز ( 8 ) تسليمها من غير ضمان ، لأنّ القبض ( 9 ) من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) فإذا شرط المستأجر الأوّل على الثاني الاستيفاء من العين بنفسه من قبل المستأجر الثاني فهذا ما لا ينافي شرط الموجر الأوّل .
( 2 ) الضمير في قوله « إيجاره » يرجع إلى المستأجر الأوّل ، وكذا في قوله « لغيره » .
يعني إذا جاز للمستأجر الأوّل إيجار العين المستأجرة للغير فهل يتوقّف تسليم العين إلى المستأجر الثاني على إذن الموجر الأوّل أم لا ؟
( 3 ) أي قال بعض الفقهاء : نعم ، يتوقّف تسليم العين على إذن المالك .
( 4 ) أي لا يلزم من كون المستأجر الأوّل مستحقّا لاستيفاء المنفعة من العين ومأذونا في التسلّم لها أن يجوز له تسليم العين إلى الغير أيضا .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » في قوله « من استحقاقه » والضمير في قوله « له » يرجع إلى المستأجر الأوّل .
( 6 ) الضمير في قوله « تسليمها » يرجع إلى العين المستأجرة .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل .
( 8 ) أي القول الآخر جواز تسليم العين إلى المستأجر الثاني مع عدم الضمان .
( 9 ) أي قبض العين المستأجرة من ضروريّات الإجارة . فإذا جوّزنا إجارة العين للغير فاللازم جواز التسليم أيضا .
( 10 ) الضمير في قوله « جوازها » يرجع إلى الإجارة .