( يشترط حصولها ( 1 ) حال الإيصاء ) ، لأنّه وقت إنشاء العقد ، فإذا لم تكن ( 2 ) مجتمعة لم يقع صحيحا كغيره ( 3 ) من العقود ، ولأنّه ( 4 ) وقت الوصيّة ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات ( 5 ) .
( وقيل : ) يكفي حصولها ( 6 ) ( حال الوفاة ( 7 ) ) حتّى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتّفق حصول صفات الأهليّة له قبل الموت ( 8 ) صحّ ، لأنّ المقصود بالتصرّف هو ما بعد الموت وهو ( 9 ) محلّ الولاية ولا حاجة إليها ( 10 ) قبله . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « حصولها » يرجع إلى الصفات .
( 2 ) يعني فإذا لم تكن الصفات المعتبرة مجتمعة في الوصيّ عند الإيصاء لم يقع الإيصاء صحيحا .
( 3 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى الإيصاء .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الموصي . يعني أنّ الموصي حين الوصيّة ممنوع من تفويض أمور الوصيّة إلى من ليس جامعا لشرائط الوصيّ .
( 5 ) أي الصفات المذكورة من البلوغ والعقل . . . إلخ .
( 6 ) الضمير في قوله « حصولها » يرجع إلى الصفات .
( 7 ) أي حال وفاة الموصي .
( 8 ) يعني لو أوصى الموصي إلى شخص غير جامع للشرائط المذكورة حين الوصيّة فاتّفق حصول الصفات له قبل موت الموصي صحّ الإيصاء .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ما بعد الموت . يعني أنّ محلّ ولاية الوصيّ إنّما هو بعد موت الموصي ولا حاجة إلى تحقّق الصفات المذكورة فيه قبل موت الموصي .
( 10 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الصفات ، وفي « قبله » يرجع إلى الموت .