أو وارثه ( 1 ) في ذلك الوقت .
[ لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه ]
( ولا يوصي ) الوصيّ إلى غيره ( 2 ) عمّن أوصى إليه ، ( إلّا بإذن منه ( 3 ) ) له في الإيصاء على أصحّ القولين وقد تقدّم ( 4 ) ، وإنّما أعادها ( 5 ) لفائدة التعميم ، إذ السابقة مختصّة بالوصيّ على الطفل ( 6 ) ومن بحكمه من أبيه وجدّه وهنا شاملة لسائر الأوصياء ( 7 ) ، وحيث
شرح
الأعيان ، وكذا في قوله « مالكها » .
( 1 ) الضمير في قوله « وارثه » يرجع إلى الموصي . يعني لا يحتمل الوصيّ انتقال الأعيان عن ملك مالكها إلى ملك وارث الموصي ، فلو احتمل ذلك لم يجز له ردّ الأعيان .
( 2 ) أي لا يجوز للوصيّ أن يوصي إلى الغير من قبل الموصي الذي جعله وصيّا .
والمراد من « من » الموصولة هو الموصي ، وفاعل قوله « أوصى » الضمير العائد إلى « من » الموصولة ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الوصيّ .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الموصي ، وفي قوله « له » يرجع إلى الوصيّ .
( 4 ) أي تقدّم سابقا عدم جواز إيصاء الوصيّ إلى غيره إلّا بإذن الموصي له في الإيصاء في قول المصنّف رحمه اللّه « أو الوصيّ المأذون له من أحدهما » .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، وضمير المفعول يرجع إلى العبارة .
يعني أنّ المصنّف أعاد العبارة المذكورة سابقا ، لفائدة التعميم الحاصل من هذه العبارة .
( 6 ) كما تقدّم قوله السابق « وإنّما تصحّ الوصيّة على الأطفال » .
( 7 ) أي الأوصياء على الطفل وغيره .