أو فسق ( 1 ) بغير الخيانة ( عزله ( 2 ) الحاكم ) ، بل الأجود انعزاله ( 3 ) بذلك من غير توقّف على عزل الحاكم ، لخروجه عن شرط الوصاية ( وأقام ) الحاكم ( مكانه ( 4 ) ) وصيّا مستقلّا إن كان المعزول واحدا ، أو منضمّا ( 5 ) إلى الباقي إن كان أكثر .
[ يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده ]
( ويجوز للوصيّ استيفاء دينه ( 6 ) ممّا في يده ) من غير توقّف على حكم الحاكم بثبوته ( 7 ) ، ولا على حلفه ( 8 ) على بقائه ، لأنّ ذلك ( 9 ) للاستظهار ببقائه ، لجواز إبراء صاحب الدين ، أو استيفائه ، والمعلوم هنا خلافه ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي ظهر من الوصيّ الفسق بغير خيانة .
( 2 ) ضمير المفعول يرجع إلى الوصيّ .
( 3 ) يعني لا يحتاج إلى عزل الحاكم ، بل الوصيّ ينعزل بنفسه بالخيانة أو بظهور الفسق .
( 4 ) الضمير في قوله « مكانه » يرجع إلى الوصيّ .
( 5 ) أي وصيّا منضمّا إلى الوصيّ الآخر .
( 6 ) الضميران في قوليه « دينه » و « يده » يرجعان إلى الوصيّ .
( 7 ) الضمير في قوله « بثبوته » يرجع إلى الدين .
( 8 ) أي لا يتوقّف استيفاء الدين على حلف الوصيّ ببقاء الدين .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحلف . يعني أنّ الحلف لأجل استظهار بقاء الدين ، والحال أنّ الوصيّ يعلم بدينه على ذمّة الميّت ، فيستوفي دينه من المال الذي في يده .
( 10 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى كلّ واحد من الإبراء والاستيفاء ،
و