إحلافهم على بقائها وإن علم ( 1 ) بها سابقا ، ولا يكفي إحلافه ( 2 ) إيّاهم إلّا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم .
وليس للحاكم أن يأذن له ( 3 ) في التحليف ، استنادا إلى علمه بالدين ، بل لا بدّ من ثبوته ( 4 ) عنده ، لأنّه ( 5 ) تحكيم لا يجوز لغير أهله .
نعم ، له ( 6 ) بعد ثبوته عنده بالبيّنة توكيله في الإحلاف ، وله ( 7 ) ردّ ما يعلم كونه ( 8 ) وديعة أو عارية أو غصبا أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل ( 9 ) انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي ، . . .
شرح
في « بقائها » يرجع إلى الديون .
( 1 ) أي وإن علم الوصيّ بالديون قبل موت الموصي .
( 2 ) الضمير في قوله « إحلافه » يرجع إلى الوصيّ . يعني لا يجوز له إحلاف أرباب الديون إلّا إذا كان جامعا لشرائط الحاكم من الاجتهاد وغيره .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الوصيّ . يعني لا يجوز للحاكم أن يأذن للوصيّ في تحليف أرباب الديون بدليل علم الوصيّ بالدين .
( 4 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الدين ، وفي قوله « عنده » يرجع إلى الحاكم .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى التحليف ، وفي قوله « أهله » يرجع إلى التحكيم .
( 6 ) أي يجوز للحاكم بعد ثبوت الدين عنده أن يوكّل الوصيّ في تحليف أرباب الديون ببقائها .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الوصيّ .
( 8 ) أي يجوز للوصيّ ردّ الوديعة والعارية والمغصوب إلى من هي له إذا علم بها .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ ، والضمير في قوله « انتقالها » يرجع إلى