والمكلّف ( 1 ) بالاستظهار هو الوصيّ .
[ يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها ]
( و ) كذا يجوز له ( قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها ( 2 ) ) إلى حين القضاء .
ويتحقّق العلم بسماعه ( 3 ) إقرار الموصي بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده ( 4 ) القضاء ، ويكون المستحقّ ممّن لا يمكن في حقّه ( 5 ) الإسقاط كالطفل والمجنون .
وأمّا ما كان أربابها ( 6 ) مكلّفين يمكنهم ( 7 ) إسقاطها فلا بدّ من
شرح
الواو في قوله « والمعلوم » للحاليّة . يعني أنّ المعلوم في المقام عدم تحقّق الإبراء والاستيفاء .
( 1 ) يعني والمكلّف باستظهار الدين هو نفس الوصيّ ، فلا معنى لأن يستحلف لإحراز بقاء الدين مع علمه به .
( 2 ) الضمير في قوله « بقاءها » يرجع إلى الديون .
( 3 ) أي بسماع الوصيّ من الموصي الإقرار بالديون على ذمّته قبل الموت .
( 4 ) الضمير في قوله « لا يمكنه » يرجع إلى الموصي ، وفي قوله « بعده » يرجع إلى زمان . يعني أنّ الوصيّ سمع الإقرار من الموصي بديون في ذمّته ، ثمّ مات بعد الإقرار بزمان قليل لا يمكنه قضاؤها بهذا الزمان اليسير .
( 5 ) هذا دفع لاحتمال إسقاط صاحب الدين ، فإنّ صاحب الدين إذا كان طفلا أو مجنونا لا يمكن الإسقاط منهما بقي الدين على ذمّة الميّت ، فيجوز للوصيّ أداؤه من ماله .
( 6 ) يعني إذا كان أرباب الديون كاملين يمكن لهم إسقاط ديونهم ، فلا يثبت بقاء الديون إلّا بإحلافهم على بقائها .
( 7 ) الضميران في قوليه « يمكنهم » و « إحلافهم » يرجعان إلى أرباب الديون ،
و