على أحدهما ( 1 ) بحيث لا يكون للمشرف شيء من التصرّفات وإنّما تصدر عن رأيه ( 2 ) فليس للوصيّ التصرّف بدون إذنه مع الإمكان ، فإن تعذّر ولو بامتناعه ( 3 ) ضمّ الحاكم إلى الوصيّ معينا كالمشروط له الاجتماع على الأقوى ، لأنّه ( 4 ) في معناه حيث لم يرض الموصي برأيه ( 5 ) منفردا .
وكذا يجوز اشتراط تصرّف أحدهما ( 6 ) في نوع خاصّ ، والآخر في الجميع منفردين ( 7 ) ومجتمعين على ما اشتركا فيه .
[ لو خان الوصيّ ]
( ولو خان ( 8 ) ) الوصيّ المتّحد ، أو أحد المجتمعين ، . . .
شرح
التصرّف للوصيّ إلّا عن رأي الناظر وبإشرافه .
( 1 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الوصيّين .
( 2 ) الضمير في قوله « رأيه » يرجع إلى المشرف ، وكذا في قوله « إذنه » .
( 3 ) يعني إذا امتنع المشرف عن النظر في أمر الوصيّ فللحاكم أن يضمّ إلى الوصيّ معينا ، كما كان له ذلك في الوصيّ المشروط عليه اجتماع الآخر إذا امتنع عن الاجتماع . والحاصل أنّ المشرف الممتنع مثل الوصيّ الممتنع .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المشرف الممتنع ، والضمير في قوله « معناه » يرجع إلى الوصيّ الممتنع .
( 5 ) الضمير في قوله « برأيه » يرجع إلى الوصيّ .
( 6 ) يعني يجوز للموصي اشتراط تصرّف أحد الوصيّين في نوع خاصّ من التصرّفات الراجعة إلى الوصيّة ، والآخر في الجميع .
( 7 ) هذا وما بعده منصوبان على الحاليّة للوصيّين .
( 8 ) خانه ، يخونه ، خونا وخيانة : ائتمن فلم ينصح ، و - العهد : نقضه . يقال : خانه العهد والأمانة ، أي في العهد والأمانة ، فهو خائن ، ج خانة وخونة ( أقرب الموارد ) .