ومثله ( 1 ) ما لو مات أحد الوصيّين على الاجتماع ( 2 ) .
أمّا المأذون لهما ( 3 ) في الانفراد فليس للحاكم الضمّ إلى أحدهما بعجز الآخر ، لبقاء وصيّ كامل .
وبقي قسم آخر وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع ( 4 ) وسوّغ للآخر الانفراد فيجب اتّباع شرطه ، فيتصرّف المستقلّ بالاستقلال ، والآخر مع الاجتماع خاصّة .
وقريب منه ( 5 ) ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين ( 6 ) ، وانفراد الباقي بعد موت الآخر ، أو عجزه فيتّبع شرطه ( 7 ) .
وكذا يصحّ شرط مشرف ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى عجز الوصيّ في الجملة .
( 2 ) يعني مثل عجز الوصيّ في جواز ضمّ الحاكم إليه المعين موت أحد الوصيّين مع اشتراط الاجتماع في الإقدام على أمور الوصيّة .
( 3 ) يعني أمّا الوصيّان المأذونان في التصرّف بالانفراد إذا مات أحدهما لا يجوز للحاكم ضمّ المعين إلى الآخر ، لبقاء وصيّ قادر على الإقدام على الأمور .
( 4 ) كما إذا شرط الموصي تصرّف أحدهما بالاجتماع وجوّز تصرّف الآخر بالانفراد فإذا لا يجوز التصرّف منفردا ممّن اشترط الاجتماع في تصرّفاته .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى قسم آخر .
( 6 ) يعني شرط الموصي تصرّفهما بالاجتماع في حال كونهما موجودين ، وجوّز تصرّف الباقي بالانفراد عند موت الآخر .
( 7 ) أي يتّبع شرط الموصي .
( 8 ) المراد من « المشرف » هو الناظر في تصرّفات الوصيّ بحيث لا يجوز