كذا أطلق الأصحاب ، وهو ( 1 ) يتمّ مع عدم اشتراط عدالة الوصيّ ، أمّا معه ( 2 ) فلا ، لأنّهما بتعاسرهما يفسقان ، لوجوب المبادرة ( 3 ) إلى إخراج الوصيّة مع الإمكان فيخرجان ( 4 ) بالفسق عن الوصاية ، ويستبدل بهما الحاكم ، فلا يتصوّر إجبارهما ( 5 ) على هذا التقدير ( 6 ) .
وكذا ( 7 ) لو لم نشترطها ( 8 ) وكانا عدلين ، لبطلانها ( 9 ) بالفسق حينئذ
شرح
معدومين ، والمراد من قوله « في الغاية » هو تعطيل أمر الوصيّة .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحكم المذكور في المتن .
( 2 ) أي مع اشتراط العدالة في الوصيّ ، فلا يتمّ الحكم بلزوم جمعهما من قبل الحاكم ، بل بتعاسرهما واختلافهما يظهر فسقهما ويجوز للحاكم الاستبدال بهما .
( 3 ) يعني يجب عليهما أن يتبادرا إلى إخراج الوصيّة مع الإمكان ، فإذا تركا الواجب يكونان فاسقين وينعزلان عن الوصاية .
( 4 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الوصيّين . يعني أنّهما ينعزلان عن الوصاية بالفسق الحاصل لهما بترك الواجب .
( 5 ) هذا ردّ على ما قال في المتن « وللحاكم إجبارهما على الاجتماع » .
( 6 ) المراد من قوله « هذا التقدير » هو خروج الوصيّين عن الوصاية بتركهما للواجب . يعني إذا انعزلا عن الوصاية فلا معنى لإجبار الحاكم إيّاهما على الجمع والتوافق .
( 7 ) أي مثل اشتراط العدالة في خروجهما عن الوصاية بالفسق ما إذا كانا عدلين ، ثمّ عرض لهما الفسق .
( 8 ) الضمير في قوله « لم نشترطها » يرجع إلى العدالة .
( 9 ) الضمير في قوله « لبطلانها » يرجع إلى الوصاية .