برأي كلّ واحد ، وهو ( 1 ) حاصل إن لم يكن هنا ( 2 ) آكد .
والظاهر أنّ شرط الانفراد رخصة ( 3 ) لهما ، لا تضييق ( 4 ) .
نعم ، لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له ( 5 ) حال الانفراد توجّه المنع ، لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد ولم يرض الموصي إلّا به ( 6 ) .
( ولو نهاهما ( 7 ) عن الاجتماع اتّبع ) قطعا ، عملا بمقتضى الشرط الدالّ صريحا على النهي عن الاجتماع فيتّبع ( 8 ) .
( ولو جوّز ( 9 ) لهما الأمرين ) - الاجتماع والانفراد - ( امضي ) ما
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى رأي كلّ منهما .
( 2 ) المراد من قوله « هنا » هو اجتماع الوصيّين في التصرّف .
( 3 ) يعني أنّ اشتراط الموصي انفرادهما في التصرّف ليس عزيمة بمعنى عدم إرادة اجتماعهما ، بل المراد جواز انفرادهما في التصرّف .
( 4 ) أي ليس شرط الانفراد تضييقا عليهما بحيث لا يجوز اجتماعهما .
( 5 ) أي إذا كان رأيهما منفردا مخالفا لرأيهما مجتمعا فإذا توجّه المنع من اجتماعهما .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المصيب ، والمراد منه من كان مصيبا في رأيه ، لا مخطئا فيه .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، وضمير التثنية يرجع إلى الوصيّين . يعني لو منع الموصي عن اجتماعهما في التصرّف وجب عليهما العمل بما أراده من النهي .
( 8 ) أي فيتّبع نهيه ، وفي بعض النسخ : « فيمتنع » ، أي يمتنع اجتماعهما .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضمير في قوله « لهما » يرجع إلى