نعم ، لو شرط ( 1 ) عدم تصرّف الكامل إلى أن يبلغ الصبيّ اتّبع شرطه ( 2 ) ، وحيث يجوز تصرّف الكامل قبل بلوغه ( 3 ) لا يختصّ ( 4 ) بالضروريّ ، بل له كمال التصرّف ، وإنّما يقع الاشتراك في المتخلّف ( 5 ) ، ولا اعتراض للصبيّ بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع ( 6 ) .
( وإلى ( 7 ) المرأة والخنثى ) عندنا مع اجتماع الشرائط ( 8 ) ، لانتفاء المانع ، وقياس ( 9 ) الوصيّة على القضاء واضح الفساد .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي .
( 2 ) أي يلزم العمل على طبق شرطه ، فلا يجوز للكامل التصرّف حتّى يبلغ الصبيّ .
( 3 ) الضمير في قوله « بلوغه » يرجع إلى الصبيّ .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى جواز التصرّف . يعني أنّ الحكم بجواز تصرّف الوصيّ الكامل قبل بلوغ شريكه لا يختصّ بالضروريّات ، مثل نفقة الورثة وحفظ المسكن من النهب وغيرهما .
( 5 ) يعني أنّ التصرّفات المشتركة بين الصبيّ بعد البلوغ والكامل إنّما هي بالنسبة إلى الأمور الباقية .
( 6 ) بخلاف أفعال الكامل إذا لم توافق المشروع ، فإنّ الصبيّ له أن ينقض ذلك .
( 7 ) عطف على قوله « إلى الصبيّ » . يعني وتصحّ الوصيّة إلى المرأة والخنثى ، بمعنى جعلهما وصيّين عن جانب الموصي في التصرّفات بعد الموت .
( 8 ) قد تقدّم ذكر الشرائط في الوصيّ من الكمال والإسلام والعدالة والحرّيّة .
( 9 ) جواب عن توهّم ، وهو أنّه كما لا يجوز تولّي القضاء للمرأة والخنثى