تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

[ يصحّ تعدّد الوصيّ ]

( ويصحّ تعدّد الوصيّ ( 1 ) فيجتمعان ) لو كانا اثنين في التصرّف ، بمعنى صدوره ( 2 ) عن رأيهما ونظرهما وإن باشره ( 3 ) أحدهما ( إلّا أن يشترط ( 4 ) لهما الانفراد ) ، فيجوز حينئذ لكلّ واحد منهما التصرّف بمقتضى نظره ( 5 ) . ( فإن تعاسرا ( 6 ) ) فأراد أحدهما نوعا من التصرّف ومنعه ( 7 ) الآخر ( صحّ ) تصرّفهما ( 8 ) ( فيما لا بدّ منه ( 9 ) . . . )
شرح
فكذلك لا يجوز لهما تولّي أمور الوصيّة . فأجاب بظهور فساده ، لأنّه قياس ولاية خاصّة - وهي الوصيّة - على الولاية العامّة وهي القضاء . ( 1 ) أي يصحّ من الموصي أن يوصي إلى اثنين أو أزيد . ( 2 ) الضمير في قوله « صدوره » يرجع إلى التصرّف . يعني إذا اشتركا في الوصاية يلزم صدور التصرّفات عن نظر كليهما ، فلا ينفرد أحدهما بالتصرّف . ( 3 ) أي وإن أقدم على التصرّف أحد الوصيّين إذا وافقه رأي الآخر . والضمير في قوله « باشره » يرجع إلى التصرّف . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي . يعني لو اشترط الموصي انفراد الوصيّين في التصرّف جاز تصرّف كلّ منهما منفردا . ( 5 ) أي لا يجب موافقة رأى الآخر بعد هذا الاشتراط . ( 6 ) أي إن تخالفا ولم يتّفقا على نوع التصرّف - كما إذا أراد أحدهما البيع والآخر الإجارة مثلا - يصحّ تصرّفهما في الأمور الضروريّة . ( 7 ) أي منع الآخر هذا النوع من التصرّف . ( 8 ) أي تصرّف كلّ من الوصيّين . ( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 438 | قدرت الله وجداني فخر