تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
على المشهور . نعم ، لو لم نشترطها ( 1 ) ولا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاحّ ( 2 ) . ( وليس لهما قسمة المال ) ، لأنّه ( 3 ) خلاف مقتضى الوصيّة من ( 4 ) الاجتماع في التصرّف . ( ولو شرط ( 5 ) لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ) ، من أنّه ( 6 ) خلاف الشرط فلا يصحّ ، ومن أنّ ( 7 ) الاتّفاق على الاجتماع يقتضي صدوره ( 8 ) عن رأي كلّ واحد منهما ، وشرط ( 9 ) الانفراد اقتضى الرضا
شرح
( 1 ) أي لو لم نشترط العدالة ولم يكن الوصيّان عدلين وتخالفا وتشاجرا في التصرّف الراجع إلى أمر الوصيّة أمكن القول بإجبار الحاكم إيّاهما على الجمع والتوافق . ( 2 ) أي مع التخالف والتعاسر . ( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى تقسيم المال . ( 4 ) « من » لبيان مقتضى الوصيّة . ( 5 ) أي لو شرط الموصي انفراد كلّ من الوصيّين في التصرّف ففي جواز اجتماعهما فيه وجهان . ( 6 ) هذا دليل عدم جواز الاجتماع . والضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الاجتماع . يعني أنّه خلاف ما شرطه الموصي ، فلا يصحّ . ( 7 ) هذا دليل جواز الاجتماع في التصرّف . ( 8 ) الضمير في قوله « صدوره » يرجع إلى التصرّف . يعني أنّ اجتماعهما في تصرّف يقتضي صدوره عن رأي كلّ منهما ، فلا ينافي الشرط . ( 9 ) يعني أنّ شرط الموصي انفرادهما يقتضي رضاه برأي كلّ منهما .