( كمئونة ( 1 ) اليتيم ) والدابّة وإصلاح ( 2 ) العقار ، ووقف غيره ( 3 ) على اتّفاقهما .
( وللحاكم ) الشرعيّ ( إجبارهما على الاجتماع ( 4 ) ) من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان ، إذ لا ولاية له ( 5 ) فيما فيه وصيّ ، ( فإن تعذّر ) عليه ( 6 ) جمعهما ( استبدل ( 7 ) بهما ) ، تنزيلا ( 8 ) لهما بالتعذّر منزلة المعدوم ، لاشتراكهما ( 9 ) في الغاية .
شرح
( 1 ) هذا مثال للتصرّف الذي لا بدّ منه . فإنّ الإقدام على التصرّف الراجع إلى مؤنة اليتيم والدابّة يجوز لكلّ من الوصيّين بلا موافقة رأي الآخر .
( 2 ) أي كإصلاح الدار والحديقة وحفظهما عن النهب والخراب .
( 3 ) أي توقّف غير ما لا بدّ منه من التصرّفات على توافق كليهما .
( 4 ) أي للحاكم أن يجبرهما على التوافق في التصرّف ولا يستبدل بهما مع الإمكان .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الحاكم . يعني أنّ الحاكم ليس له الولاية على ما فيه وصيّ من جانب الموصي ، لأنّ الحاكم وليّ من لا وليّ له .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحاكم ، وفي قوله « جمعهما » يرجع إلى الوصيّين .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الحاكم . يعني يجوز للحاكم أن يستبدل بالوصيّين عند تعذّر جمعهما على التصرّف .
( 8 ) منصوب ، لكونه مفعولا له ، والضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الوصيّين .
يعني أنّهما إذا تخالفا في التصرّف ولم يمكن للحاكم جمعهما ينزّلان منزلة المعدوم ، أي كأنّ الوصيّ معدوم ، فيجوز للحاكم تعيين الوصيّ من قبله .
( 9 ) الضمير في قوله « لاشتراكهما » يرجع إلى تعذّر اجتماع الوصيّين وكونهما