تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
جوّزه وتصرّف كلّ منهما كيف شاء من الاجتماع ( 1 ) والانفراد . ( فلو اقتسما المال ) في هذه ( 2 ) الحالة ( جاز ) بالتنصيف ( 3 ) والتفاوت ( 4 ) حيث لا يحصل بالقسمة ( 5 ) ضرر ، لأنّ ( 6 ) مرجع القسمة حينئذ ( 7 ) إلى تصرّف كلّ منهما في البعض وهو ( 8 ) جائز بدونها . ثمّ بعد القسمة لكلّ منهما التصرّف في قسمة ( 9 ) الآخر وإن كانت ( 10 ) في يد صاحبه ، لأنّه ( 11 ) وصيّ في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته ( 12 )
شرح
الوصيّين . ( 1 ) أي يجوز تصرّف كلّ منهما منفردا ومجتمعا . ( 2 ) المراد من قوله « هذه الحالة » هو تجويز الموصي تصرّفهما اجتماعا وانفرادا . ( 3 ) بأن يقتسما المال بالمناصفة . ( 4 ) بأن يقتسما المال لا بالتنصيف ، بل يجعل الأكثر لأحدهما والأقلّ للآخر . ( 5 ) في النسخة المطبوعة بخطّ محمّد كاظم : « في القسمة » . يعني يجوز لهما تقسيم المال إذا لم يحصل ضرر بالتقسيم وإلّا فلا . ( 6 ) هذا تعليل جواز قسمة المال بينهما . ( 7 ) أي حين قسمة المال بين الوصيّين . ( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التصرّف . يعني أنّ تصرّف كلّ من الوصيّين في بعض المال الموصى به جائز بدون القسمة فكذلك بعد القسمة . ( 9 ) يعني يجوز لكلّ من الوصيّين التصرّف في قسمة الآخر بعد التقسيم أيضا ، كما يجوز له التصرّف فيها قبله . ( 10 ) أي وإن كانت القسمة في تصرّف الآخر . ( 11 ) أي الوصيّ الآخر يكون وصيّا جائز التصرّف في مجموع المال . ( 12 ) الضمير في قوله « ولايته » يرجع إلى الوصيّ ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى