تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مصلحتهما ، بخلاف نائب الميّت ( 1 ) ، ورضاه ( 2 ) به غير ( 3 ) عدل لا يقدح في ذلك ( 4 ) ، لأنّ مقتضاها ( 5 ) إثبات الولاية بعد الموت ( 6 ) وحينئذ ( 7 ) فترتفع أهليّته ( 8 ) عن الإذن والولاية ، ويصير التصرّف متعلّقا ( 9 ) بحقّ غير المستنيب ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ وكيل الوكيل على خلاف الوصيّ الذي هو نائب عن الميّت في التصرّفات بعد موته ، كما تقدّم في تعريف الوصيّة بأنّها استنابة الغير في التصرّف بعد الموت . ( 2 ) الضمير في قوله « رضاه » يرجع إلى الموصي ، وفي قوله « به » يرجع إلى الوصيّ . يعني أنّ رضا الموصي بالوصيّ الذي ليس بعادل لا يقدح في اشتراط العدالة في الوصيّ . ( 3 ) بالنصب ، للحاليّة . ( 4 ) المشار إليه هو اشتراط العدالة في الوصيّ . ( 5 ) الضمير في قوله « مقتضاها » يرجع إلى الوصيّة . يعني أنّ مقتضى الوصيّة إثبات الولاية على الأطفال والمولّى عليهم بعد الموت ، فرضا الموصي بغير العدل لا يمنع من اشتراط العدالة في الوصيّ . ( 6 ) أي بعد موت الموصي . ( 7 ) أي حين موت الموصي ترتفع أهليّته عن الإذن . يعني أنّ الموصي ولو رضي بالفاسق في حياته ، لكن بعد الموت ترتفع أهليّته عن الإذن في الولاية . ( 8 ) الضمير في قوله « أهليّته » يرجع إلى الموصي . ( 9 ) يعني أنّ تصرّف الوصيّ يتعلّق بحقّ غير الموصي بعد موته ، فلا تأثير لرضاه بالفاسق في حياته . ( 10 ) المراد من « المستنيب » هو الموصي .