تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
نفسه ( 1 ) ، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ( 2 ) ففعل مقتضى الوصيّة ، فالظاهر نفوذ فعله ( 3 ) وخروجه عن العهدة . ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك ( 4 ) لو أوصى ( 5 ) إليه فيما بينه ( 6 ) وبينه وفعل ( 7 ) مقتضاه ، بل لو فعله ( 8 ) ظاهرا ( 9 ) كذلك ( 10 ) لم تبعد الصحّة وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه ( 11 ) وضمانه ( 12 ) ما ادّعى فعله .
شرح
( 1 ) يعني أنّ اشتراط العدالة في الوصيّ ليس بشرط لصحّة العمل الصادر عنه . ( 2 ) يعني والحال أنّ الوصيّ فاسق في الواقع ولو كان عادلا على الظاهر . ( 3 ) الضميران في قوليه « فعله » و « خروجه » يرجعان إلى الفاسق . ( 4 ) أي يمكن كون فعل ظاهر الفسق أيضا صحيحا . ( 5 ) أي لو أوصى الموصي إلى الفاسق . ( 6 ) الضمير في « بينه » الأوّل يرجع إلى الفاسق ، وفي « بينه » الثاني يرجع إلى الموصي . يعني أنّ الموصي إذا أوصى إلى الفاسق في الخلوة بحيث لم يعلم بالوصيّة أحد غيرهما وفعل الفاسق ما على عهدته يمكن الحكم بصحّة أفعاله أيضا . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الفاسق ، والضمير في قوله « مقتضاه » يرجع إلى الإيصاء . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي . ( 9 ) يعني لو أوصى الموصي إلى الفاسق ظاهرا في مقابل ما تقدّم من الإيصاء في الخلوة وفعل الفاسق ما على عهدته حكم بصحّة فعله الصادر عنه . ( 10 ) أي عمل بمقتضى الوصيّة . ( 11 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى فعل الفاسق . ( 12 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « الباء » الجارّة . يعني وإن حكم بضمان الفاسق