بنظره ( 1 ) مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره ، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك ( 2 ) ، والأقوى المنع ( 3 ) .
[ يعتبر في الوصيّ الكمال والإسلام ]
( ويعتبر في الوصيّ الكمال ) بالبلوغ ( 4 ) ، فلا تصحّ إلى صبيّ بحيث يتصرّف ( 5 ) حال صباه مطلقا ( 6 ) ، ولا إلى مجنون كذلك ( 7 ) .
( والإسلام ( 8 ) ) ، فلا تصحّ الوصيّة إلى كافر وإن كان رحما ( 9 ) ،
شرح
شخص آخر .
( 1 ) الضمير في قوله « بنظره » يرجع إلى الوصيّ ، وقوله « مباشرة » تمييز عن النسبة الموجودة في قوله « بنظره » .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المباشرة . يعني أنّ الأنظار والأغراض تختلف في مباشرة الأشخاص ، فربّما يريد الموصي مباشرة زيد ويريد الوصيّ مباشرة عمرو للأمور المربوطة بالفعل .
( 3 ) أي الأقوى عند الشارح منع إيصاء الوصيّ لغيره عند إطلاق الموصي الوصيّة له .
شروط الوصيّ
( 4 ) أي الكمال ببلوغ الذكور ستّة عشر وبإكمال الأنثى التسع والبلوغ إلى العشرة .
( 5 ) هذا القيد للاحتراز عمّا إذا جعل الطفل وصيّا بشرط أن يتصرّف بعد البلوغ ، لأنّه يصحّ الإيصاء إلى الطفل كذلك .
( 6 ) أي سواء كان الطفل مستقلّا في التصرّف أو منضمّا إلى بالغ .
( 7 ) أي مطلقا . يعني سواء كان المجنون أيضا مستقلّا أو منضمّا إلى العاقل .
( 8 ) أي الشرط الثاني في الوصيّ هو الإسلام .
( 9 ) يعني وإن كان الوصيّ من أرحام الموصي .