تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أو ولاية ( 1 ) على طفل ، أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة ( 2 ) ، أو بالعرض ( 3 ) .

[ تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب والجدّ له ]

( وإنّما تصحّ الوصيّة ( 4 ) على الأطفال بالولاية من الأب والجدّ له ( 5 ) ) وإن علا ( أو الوصيّ ) لأحدهما ( 6 ) ( المأذون له من أحدهما ) في الإيصاء ( 7 ) لغيره ، فلو نهاه ( 8 ) عنه لم تصحّ ( 9 ) إجماعا . ولو أطلق ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الوصاية قد تكون لجعل ولاية على طفل أو مجنون للموصي حقّ الولاية عليهما . ( 2 ) يعني أنّ ولاية الموصي على الطفل والمجنون قد تكون بالأصالة ، كما إذا كان أبا لهما . ( 3 ) كما إذا كان الموصي وصيّا من أبي الطفل والمجنون ومأذونا في جعل الولاية للغير . ( 4 ) يعني أنّ جعل الولاية بالوصاية لا يصحّ إلّا من أبي الطفل أو جدّه للأب . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب . يعني لا يصحّ جعل الولاية بالوصاية إلّا من الجدّ للأب ، فلا يصحّ من جدّه للأمّ ، لعدم ولايته عليه . ( 6 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأب والجدّ . ( 7 ) أي كون الموصي مأذونا من أبي الطفل والمجنون ، أو من جدّهما في جعل الولاية لغيره بالوصاية . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من الأب والجدّ للأب للطفل ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الإيصاء . ( 9 ) أي لا تصحّ الوصاية عند نهي الأب والجدّ للأب عنها . ( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من الأب والجدّ للأب أيضا .