في تقديمها ( 1 ) عليها ، ولزومها ( 2 ) من قبل المعطي ، وقبولها ( 3 ) كغيرها من العقود ، وشروطها ( 4 ) شروطه ( 5 ) ، وأنّه ( 6 ) لو برئ من مرضه لزمت ( 7 ) من الأصل ، بخلاف الوصيّة .
شرح
هذا هو الأمر الأوّل من الأمور المذكورة المتقدّمة في بيان ما تفترق المنجّزات والوصايا فيه .
( 1 ) الضمير في قوله « تقديمها » يرجع إلى المنجّزات ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الوصايا .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » في قوله « في تقديمها » . وهذا هو الأمر الثاني من الأمور التي تفارق فيها المنجّزات .
( 3 ) الضمير في قوله « قبولها » يرجع إلى المنجّزات . وهذا هو الأمر الثالث من الأمور .
( 4 ) الضمير في قوله « شروطها » يرجع إلى المنجّزات . وهذا هو الأمر الرابع من الأمور المتقدّمة .
( 5 ) الضمير في قوله « شروطه » يرجع إلى غير المنجّزات من العقود . يعني أنّ شروط سائر العقود تعتبر في المنجّزات أيضا من حيث التنجيز والعلم بالعوضين وغيرهما .
( 6 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى المعطي ، وكذا الضمير في قوله « مرضه » . وهذا هو الأمر الخامس من الأمور التي تقدّمت في بيان الفروق بين المنجّزات والوصايا .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المنجّزات . يعني لو برئ المعطي من مرضه الذي أعطى فيه شيئا لشخص لزم من أصل التركة ، لا من ثلثها ، بخلاف الوصيّة ، فإنّها تخرج من الثلث ولو برئ من مرضه الذي أوصى فيه .