تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
في الخروج ( 1 ) من الثلث في أجود القولين ، وأنّ خروجها ( 2 ) من الثلث يعتبر حال الموت ، وأنّه ( 3 ) يقدّم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها ( 4 ) ، وتفارقها ( 5 ) . . .
شرح
ما تفارقها فيه . أمّا ما يشتركان فيه فهو أمور ثلاثة : أ : خروج كلّ من المنجّزات والوصايا من ثلث التركة في أجود القولين . ب : أنّ المعتبر في خروج المنجّزات من الثلث حال موت المنجّز ، كما في الوصايا . ج : رعاية الأسبق فالأسبق في المنجّزات ، كما هو كذلك في الوصايا . وأمّا الأمور التي تفارق المنجّزات فيها الوصايا فهي خمسة : أ : تقدّم المنجّزات على الوصايا في الإخراج من الثلث . ب : لزوم المنجّزات عن قبل المعطي بحيث لا يجوز له الرجوع فيما نجّز به ، بخلاف الوصايا ، لعدم لزومها . ج : كون القبول في المنجّزات مثل القبول في سائر العقود من حيث جواز التراخي فيه في بعض العقود وعدم جوازه في بعض آخر ، مثل البيع وغيره . د : كون شروط المنجّزات للمريض مثل الشرائط في سائر العقود . ه‍ : أنّ المريض لو برئ من المرض لزمت المنجّزات من أصل التركة ، بخلاف الوصايا . ( 1 ) هذا هو الأمر الأوّل الذي تشترك المنجّزات والوصايا فيه . ( 2 ) الضمير في قوله « خروجها » يرجع إلى المنجّزات . ( 3 ) هذا هو الأمر الثالث ممّا تشترك المنجّزات والوصايا فيه كما تقدّم . ( 4 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المنجّزات . ( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى المنجّزات ، وضمير المفعول يرجع إلى الوصايا . و