ومثله ( 1 ) ما لو وهبها ، أو أوصى بها ( 2 ) لغير من أوصى بها ( 3 ) له أوّلا .
والأقوى أنّ مجرّد العرض ( 4 ) على البيع والتوكيل فيه ( 5 ) وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة المذكورة كاف في الفسخ ، لدلالته ( 6 ) عليه ، لا تزويج ( 7 ) العبد والأمة ، وإجارتهما ، وختانهما ( 8 ) ، وتعليمهما ،
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الرهن ، وفاعل قوله « وهبها » هو الضمير الراجع إلى الموصي ، وضمير المفعول يرجع إلى العين الموصى بها .
( 2 ) يعني لو أوصى الموصي بالعين أوّلا لشخص وثانيا لآخر لزم بطلان الوصيّة الأولى .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى العين ، وفي قوله « له » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 4 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه أنّ مجرّد جعل العين الموصى بها في معرض البيع ، أو توكيل أحد في بيعها ، أو إيجاب البيع ولو قبل قبول المشتري يكفي في بطلان الوصيّة .
( 5 ) الضميران في قوليه « فيه » و « إيجابه » يرجعان إلى البيع .
( 6 ) الضمير في قوله « لدلالته » يرجع إلى كلّ واحد من العرض وما عطف عليه ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفسخ .
( 7 ) يعني أنّ تزويج العبد الموصى به وكذا تزويج الأمة الموصى بها وما عطف عليهما لا يكفي في فسخ الوصيّة .
( 8 ) الضمير في قوله « ختانهما » يرجع إلى العبد والأمة . يعني أنّ ختان العبد والأمة لا تدلّ على فسخ الوصيّة بهما .