وطء الأمة بدون الإحبال ( 1 ) ، ( أو ) فعل ( 2 ) ما يبطل الاسم ويدلّ على الرجوع مثل ( طحن الطعام ( 3 ) أو عجن الدقيق ) أو غزل القطن أو نسج مغزوله ( 4 ) ( أو خلطه ( 5 ) بالأجود ) بحيث لا يتميّز ، وإنّما قيّد ( 6 ) بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به ، بخلاف المساوي والأردى ( 7 ) .
وفي الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه ( 8 ) رجوعا ، وفي التحرير ( 9 ) لم يفرق كذلك ( 10 ) في عدمه .
شرح
( 1 ) فلو كان الوطي موجبا لحمل الأمة الموصى بها فهو يكفي في فسخ الوصيّة بها ، لصيرورتها أمّ ولد لا يجوز بيعها .
( 2 ) عطف على قوله « مثل بيع العين » . هذا وما بعده أيضا أمثلة للفسخ الفعليّ .
( 3 ) يعني أنّ طحن الحنطة وعجن الدقيق الموصى بهما فسخ فعليّ للوصيّة .
( 4 ) الضمير في قوله « مغزوله » يرجع إلى القطن . يعني أنّ غزل القطن الموصى به يدلّ على الرجوع عن الوصيّة به .
( 5 ) الضمير في قوله « خلطه » يرجع إلى الطعام . يعني من أمثلة الفسخ الفعليّ خلط الحنطة الموصى بها بالأجود .
( 6 ) يعني إنّما قيّد المصنّف رحمه اللّه الخلط الدالّ على الفسخ بالأجود ، لإفادته الزيادة الموجبة لقصد الفسخ .
( 7 ) يعني أنّ خلط الطعام بالمساوي أو الأردى لا يدلّ على الفسخ .
( 8 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) لم يفرق بين الخلط بالأجود وغيره في الدلالة على الرجوع .
( 9 ) أي القول الثالث - وهو للعلّامة رحمه اللّه في كتابه ( التحرير ) عدم دلالة الخلط على الرجوع ، سواء كان الخلط بالأجود أو الأردى أو المساوي .
( 10 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو عدم الفرق بين الخلط بالأجود أو بغيره .