[ لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض ومؤخّرة ]
( ولو جمع ( 1 ) بين ) عطيّة ( منجّزة ) في المرض كهبة ( 2 ) ووقف وإبراء ، ( ومؤخّرة ) إلى بعد الموت ( قدّمت المنجّزة ) من الثلث وإن تأخّرت ( 3 ) في اللفظ ، فإن بقي ( 4 ) من الثلث شيء بدئ بالأوّل فالأوّل من المؤخّرة كما مرّ ، ولا فرق في المؤخّرة بين أن يكون فيها واجب ( 5 ) يخرج من الثلث ، وغيره .
نعم لو كان ممّا يخرج من الأصل ( 6 ) قدّم مطلقا .
واعلم أنّ المنجّزة ( 7 ) تشارك الوصيّة . . .
شرح
الحكم بكون النصف لزيد .
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي .
( 2 ) هذا وما بعده أمثلة العطيّة المنجّزة . يعني أنّ الموصي لو جمع بين العطايا المنجّزة في مرضه والمؤخّرة بعد الموت قدّمت المنجّزات على المؤخّرات وأخرجت من الثلث .
( 3 ) أي وإن تأخّرت المنجّزات في لفظ الموصي ، كما إذا قال : أعطوا زيدا شيئا بعد وفاتي ، ووقفت داري الآن ، أو أبرأت ذمّة فلان ، فتقدّم المنجّزات على قوله : أعطوا زيدا بعد وفاتي .
( 4 ) أي إن بقي بعد إخراج المنجّزات شيء من المال يبدأ بالأوّل فالأوّل من الوصايا المتعلّقة بما بعد الممات .
( 5 ) المراد من الواجبات التي تخرج من ثلث التركة هو الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات البدنيّة ، بخلاف الواجبات الماليّة ، فإنّها تخرج من أصل المال ، لا من الثلث .
( 6 ) فإنّ الواجبات الماليّة تخرج من أصل التركة ، سواء تأخّرت في الوصيّة أم لا .
( 7 ) قوله « اعلم » شروع في بيان ما تشترك فيه منجّزات المريض وصاياه وبيان