المال من البلاد المتفرّقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير ( 1 ) في المال ، وتأخير ( 2 ) للإخراج ، وإن اخرج ( 3 ) قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصيّة ( 4 ) ، إذ مقتضاها ( 5 ) الإشاعة ، والأوسط ( 6 ) منها متوجّه ، فإنّ تأخير إخراج الوصيّة مع القدرة عليه ( 7 ) غير جائز ، إلّا أن يفرض عدم وجوبه ( 8 ) ، . . .
شرح
أ : نقل الأموال من البلاد المتفرّقة إلى بلد الإخراج ربّما يوجب التغرير والخطر في المال .
ب : نقل المال من البلاد إلى بلد الإخراج يوجب التأخير في صرفه إلى الفقراء مع وجودها في بلد المال .
ثانيها إذا اخراج الثلث من بعض الأموال لا من الجميع ، ففيه أيضا يلزم إشكال واحد وهو الخروج عن مقتضى الوصيّة ، لأنّها تتعلّق بجميع الأموال على نحو الإشاعة .
( 1 ) هذا هو الإشكال الأوّل من الإشكالين في الصورة الأولى المذكورة سابقا .
( 2 ) هذا هو الإشكال الثاني من الإشكالين المتقدّمين في الصورة الأولى .
( 3 ) هذه هي الصورة الثانية المتقدّمة التي يأتي فيها إشكال واحد .
( 4 ) هذا هو الإشكال الواحد في الصورة الثانية المتقدّمة سابقا .
( 5 ) الضمير في قوله « مقتضاها » يرجع إلى الوصيّة . يعني أنّ الوصيّة تقتضي الإشاعة في جميع الأموال .
( 6 ) أي الإشكال الأوسط متوجّه . والضمير في قوله « منها » يرجع إلى الإشكالات الواردة على جواز صرف الجميع إلى فقراء بلد الموصي .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإخراج .
( 8 ) يعني أنّ الإشكال لا يرد في صورة عدم وجوب الإخراج .