وهو ( 1 ) الأفضل ، ليسلم من خطر النقل ، وفي حكمه ( 2 ) احتسابه ( 3 ) على غائب مع قبض وكيله ( 4 ) في البلد .
( ولو صرف ( 5 ) الجميع في فقراء بلد الموصي ) أو غيره ( جاز ) ، لحصول الغرض من الوصيّة وهو ( 6 ) صرفه إلى الفقراء .
واستشكل المصنّف جواز ذلك ( 7 ) في بعض الصور بأنّه إن نقل
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى صرف كلّ ثلث في بلد المال . يعني أنّ صرف ثلث كلّ مال في بلد المال أفضل ، لسلامة المال من خطر النقل .
( 2 ) أي في حكم صرف ثلث كلّ مال في بلده احتساب المال على فقير غائب عن البلد .
( 3 ) الضمير في قوله « احتسابه » يرجع إلى المال . يعني أنّ المال يحاسب على فقير غائب عن البلد بشرط أن يقبض المال وكيل الفقير .
( 4 ) الضمير في قوله « وكيله » يرجع إلى الفقير .
( 5 ) بصيغة المجهول . يعني لو صرف جميع المال الموصى به في فقراء بلد الموصي وغيره جاز أيضا .
الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى بلد الموصي .
( 6 ) أي الغرض من الوصيّة صرف المال الموصى به إلى الفقراء ، وهو يحصل بالصرف إلى فقراء بلد الموصي وغيره .
( 7 ) المراد من قوله « ذلك » صرف جميع المال إلى فقراء بلد الموصي . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استشكل جواز صرف ثلث جميع أموال الموصي المتفرّقة في البلاد إلى بلد الموصي في بعض الصور :
أحدها إذا نقل الأموال إلى بلد الإخراج ، ففيه إشكالان :