تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فله ( 1 ) سهم من ثلاثة وثلاثين ( 2 ) .

[ لو أوصى بضعف نصيب ولده ]

( ولو أوصى بضعف نصيب ولده ( 3 ) فمثلاه ( 4 ) ) على المشهور بين الفقهاء وأهل اللغة . وقيل : مثله ( 5 ) ، وهو ( 6 ) قول بعض أهل اللغة ، . . .
شرح
زوجات دائميّات وأوصى بإعطاء سهم أحد ورّاثه أعطي الموصى له سهما من ثلاثة وثلاثين سهما ، لأنّ نصيب الزوجات الأربع ثمن التركة ( 8 / 1 ) ، وهو غير قابل للتقسيم بين الأربع ، فتضرب في عددهنّ وهي أربع ، فيرتقي إلى اثنين وثلاثين ويزاد عليها الواحد للموصى له ، فيكون المجموع ثلاثة وثلاثين : 4 8 32 فأربعة منها تتعلّق بالزوجات الأربع ، لأنّها ثمنها ، فلكلّ منهنّ واحد وللموصى له أيضا واحد منها ، لكونه مقدار أقلّ السهم ، فتبقى للولد ثمانية وعشرون سهما : 28 ( 4 + 1 ) - 33 ( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموصى له . ( 2 ) هي المجموع من ضرب الأربعة في ثمانية وإضافة الواحد إليها . ( 3 ) يعني لو أوصى الموصي بإعطاء ضعف نصيب ولده للموصى له أعطي مثلا نصيب الولد . ( 4 ) الضمير في قوله « مثلاه » يرجع إلى نصيب الولد . ( 5 ) يعني قال بعض بإعطاء مثل نصيب الولد ، لا الزائد عنه . ( 6 ) أي القول بإعطاء المثل قول بعض أهل اللغة أيضا . ضعف الشيء : مثله في المقدار ، وضعفاه : مثلاه ، وجائز في كلام العرب أن يكون الضعف المثل الواحد وما زاد عليه من الأمثال . يقال : لك ضعفه ، أي