تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
إمّا لعدم ( 1 ) المستحقّ في ذلك الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين ( 2 ) الموصي الإخراج في وقت مترقّب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره ( 3 ) ، ونحو ذلك . وينبغي جوازه ( 4 ) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء ( 5 ) ، وشدّة الفقر ( 6 ) ، ووجود ( 7 ) من يرجع إليه ( 8 ) في أحكام ذلك ( 9 ) ، كما يجوز نقل
شرح
الضمير في قوله « وجوبه » يرجع إلى الإخراج . ( 1 ) يعني أنّ عدم وجوب الإخراج قد يكون لعدم المستحقّ في زمان نقل المال إلى بلد الإخراج . ( 2 ) هذا هو الفرض الثاني لعدم وجوب الإخراج ، وهو أن يعيّن الموصي زمان إخراج مال الوصيّة ، ففيه أيضا لا يجري إشكال تأخير الإخراج . ( 3 ) الضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الوقت . ( 4 ) الضمير في قوله « جوازه » يرجع إلى النقل . ( 5 ) يعني لو كثر الصلحاء في بلد الموصي جاز أيضا نقل المال من البلاد المتفرّقة إليه . ( 6 ) يعني يجوز نقل المال الموصى به من بلده إلى بلد الموصي في صورة شدّة فقر فقراء بلد الموصي . ( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « كثرة الصلحاء » . يعني من الموارد التي يوجد في نقل المال غرض صحيح هو ما إذا وجد في بلده مرجع دينيّ يرجع إليه في أحكام الوصيّة والصرف . ( 8 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى « من » الموصولة . ( 9 ) المراد من قوله « ذلك » هو صرف مال الوصيّة .